أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة في مسجد به قبر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة في مسجد به قبر
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة في مسجد به قبر
رقم الفتوى :
6856
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة في مسجد به قبر
القسم التابعة له
:
أحكام المساجد ومواضع الصلاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
كان يوجد في قريتنا رجل صالح، فلمَّا مات؛ قام أهلُه بدفنه بالمسجد الصَّغير الذي نؤدِّي به الصلاة، والذي بناه هذا الرجل في حياته، ورفعوا القبر عن الأرض ما يقارب المتر، وربَّما أكثر، وبعد عدَّة سنوات قام ابنُه الكبير بهدم المسجد الصَّغير، وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر من الأوَّل، وجعل هذا القبر في غرفة منعزلة داخل المسجد؛ فما حكم هذا العمل والصلاة في المسجد؟
نص الجواب
الحمد لله
بناء المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد؛ هذا أمر يحرِّمه الله ورسوله وإجماع المسلمين، وهذا من رواسب الجاهليَّة، وقد كان النَّصارى يبنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجد؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا ذكرت له أمُّ سلمة كنيسةً رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير؛ قال عليه الصلاة والسلام: "أولئكَ إذا ماتَ فيهمُ العبدُ الصَّالحُ (أو: الرَّجُلُ الصَّالحُ)؛ بَنَوا على قبره مسجدًا، وصوَّروا فيه تلك التَّصاوير، أولئك شِرارُ الخلق عند الله" [رواه البخاري في "صحيحه" (1/112) من حديث عائشة رضي الله عنها.]، وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/377، 378) من حديث جندب رضي الله عنه.]... إلى غير ذلك من الأحاديث التي حذَّر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلُكَ هذه الأمة ما سلكت النَّصارى والمشركون قبلهم من البناء على القبور؛ لأنَّ هذا يُفضي إلى جعلها آلهة تُعبَدُ من دون الله عز وجل؛ كما هو الواقع المشاهد اليوم؛ فإنَّ هذه القبور والأضرحة أصبحت أوثانًا عادت فيها الوثنيَّة على أشدِّها؛ فلا حول ولا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم.
والواجب على المسلمين أن يحذَروا من ذلك، وأن يبتعدوا عن هذا العمل الشَّنيع، وأن يزيلوا هذه البنايات الشِّركيَّة، وأن يجعلوا المقابر مبتعدة عن المساجد، المساجد للعبادة والإخلاص والتوحيد، {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور: 36.]، والمقابر تكون لأموات المسلمين، وتكون متَّحدة؛ كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضَّلة.
أمَّا أن يُدفنَ الميِّتُ في المسجد، أو يُقام المسجد على القبر بعد دفنه؛ فهذا مخالف لدين الإسلام، مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وهو وسيلة للشِّرك الأكبر الذي تفشَّى ووقع في هذه الأمة بسبب ذلك.
والحاصل أنَّه يجب عليكم أيُّها السائل، وكلَّ من يسمعُ من المسلمين، يجب عليهم إزالة هذا المنكر الشنيع.
فهذا الميِّتُ الذي دُفِنَ في المسجد بعد بناء المسجد واستعماله مسجدًا، ثم دُفِنَ فيه هذا الميت، الواجب أن يُنبشَ هذا الميت، ويُنقلَ، ويُدفَنَ في المقابر، ويُخلَّى المسجد من هذا القبر، ويُفرَّغَ للصلاة وللتَّوحيد وللعبادة، هذا هو الواجب عليكم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: